المادة 13
ينتهى العمل بالاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية في 22 فبراير سنة 1963 بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ..
وحرر بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 في نظيرين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البلغارية الشعبية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة بيتار تنتشيف عياشي ياكر الصادرات الجزائرية الى بلغاريا القيمة بملايين الدولارات الامريكية المعتبرة كعملة حسابية المنتجات 1971 الخمور 1500000 هكتولتر الحمضيات 300 العدس 200 الشعير 2.000 الزيتون 850 زيت الزيتون 450 عصير الفواكه 150 معدن الحديد الخام 750 الفسفات الخام ( 64 ٪ ) الفلين الخام 500 مصنوعات من الفلين 400 حديد الزهر 2.000 البترول الخام 2000000 طن المعدن الخام غير المحتوى على حديد والمركزات منه 1.500 المنتجات من صناعة الحديد الصلب في شكل سبائك - الورق والتحزيمات من ورق 200 الكبلات التليفونية 800 الفسفات الممتاز الثلاثي أنواع مختلفة - 500 تنبيه : يجب أن تنفذ الحصص بصفة حتمية على أساس 1972 1973 1500000 هل 2000000 هل 400 500 250 300 2.200 2.500 900 I.000 500 550 250 300 900 1.100 500 600 700 500 600 3500000 طن 5000000 طن 1.800 2.000 5.000 5.000 300 400 800 800 Soo 800 500 500 سنوى وتجتمع اللجنة المختلطة كل سنة لاتخاذ التدابير المناسبة القابلة لأن تضمن تنفيذاً كاملا للبروتوكولات السنوية والاتفاق التجارى الطويل الأجل في جملته • الثلاثاء 3 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 الصادرات البلغارية الى الجزائر القيمة بملايين الدولارات الامريكية المعتبرة كعملة حسابية المنتجات 1971 القمح 700000 طن زيت عباد الشمس 500 تغاريز الكروم 400 سكر العنب 200 اللوبيا اليابسة 500 منتجات الالبان ومنها السمن) 1.000 النسائج 500 خيوط الغزل من القطن والصناعية 200 المنتجات الكيماوية 400 المنتجات من صناعة الحديد . 3.500 المستحضرات الصيدلية 200 الاواني الخزفية المصنوعة من – الصيني 600 التبغ في شكل أوراق 50 خشب الزان المجفف في الافران واللوحات منه 200 الأسمنت 150.000 التجهيزات والآلات الصناعية 1.500 أنواع مختلفة 2.300 1972 1973 1000000 طن 1200000 طن 600 700 250 150 200 200 600 800 I.200 1.500 600 800 250 300 400 400 . 3.000 3.000 250 300 700 900 50 50 250 350 200.000 200.000 1.600 1.700 2.500 3.200 تنبيه : يجب أن تنفذ الحصص بصفة حتمية على أساس سنوى وتجتمع اللجنة المختلطة كل سنة لاتخاذ التدابير المناسبة القابلة لأن تضمن تنفيذاً كاملا للبروتوكولات السنوية والاتفاق التجارى الطويل الأجل في جملته ..
مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء