المادة 7
تقوم مديرية الادارة العامة بالنسبة لمجموع المديريات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للتخطيط بمهمة ادارية تتلخص فى وضع الوسائل اللازمة لتسييرها رهن اشارتها وتتضمن :
المديرية الفرعية للتسيير المكلفة بتدبير الوسائل البشرية والمادية والخاصة بالميزانية اللازمة لحسن تسيير كتابة الدولة للتخطيط 2 (2) المديرية الفرعية للنشرات والمستندات المكلفة بتنظيم السنوي للمخطط وذلك بالتعاون مع الادارة المالية نظرا | نشرات كتابة الدولة للتخطيط وبوضع مستندات اقتصادية لاهداف ومتطلبات المخطط الممتد على عدة سنوات وبالنظر الى تطور الاقتصاد القصير الاجل وتقترح في هذا الاطار العناصر اللازمة لتحديد سياسة الموارد والاسعار مع متابعة تطورها 2 (2) المديرية الفرعية للموازنات المادية المكلفة بالسهر على حسن السير العادي للاقتصاد وذلك بالاستجابة من خلال الدلائل والادوات لتوجيه الاقتصاد ، الى ما يحتاج اليه الوطن من اموال الانتاج واموال الاستهلاك وتقوم في هذا الاطار بتحليل ومتابعة تطور الاستهلاك وتنظيم التوزيع .
وطنية مركزة وبتسيير المنشآت التابعة لها المادة :8 8 : :8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم 20