المادة 6
تتلخص مهمة مديرية التنسيق الاقتصادي فى اعداد المعطيات اللازمة لصياغة القسم السنوي من المخطط وتقترح في هذا الاطار ، بالاتصال الدقيق مع الوزارات الاخرى والمديريات الأخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط ، جميع التدابير اللازمة لتناسق برامج القسم السنوي المذكور وتقوم بتنسق التنظيم الخاص باستخدام الاجراءات المتعلقة بتنفيذ المخططات السنوية وتكلف أيضا بتحرير التقارير المتعلقة بتنفيذ المخطط وذلك بالتعاون مع المديريات الاخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط وتتضمن :
I ) المديرية الفرعية لموازنات المالية المكلفة بتحليل وتقدير مجموع الموازنات المالية الداخلية والخارجية الخاصة بالقسم
(3) المديرية الفرعية لتنظيم الاقتصاد المكلفة بدراسة واقتراح جميع التدابير المتعلقة باستخدام نظام التخطيط وبمتابعة جميع المبادرات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي للبلد وبتنسيقها وفقا للمخططات •