المادة 5
تتلخص مهمة مديرية البرامج فيما يلي :
تنسيق الاشغال المتعلقة باعداد البرامج الممتدة على عدة سنوات والتابعة لقطاعات وفروع الاقتصاد الوطني ولنواحي البلاد ، انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات النوعية اللازمة لتحضير وتنفيذ برامج القطاعات او الفروع او النواحي ، ب وضع مشاريع البرنامج السنوي للاستثمار والانتاج ،
- متابعة ومراقبة البرامج المقررة ، 6 اقتراح كل مقرر ذي طابع تنظيمي وكل تدخل ذي طابع اقتصادي من شأنهما ان يعجلا او يحسنا تنفيذ برامج القطاعات او الفروع او النواحي .
وتتضمن أربع مديريات فرعية قطاعية وهي :
المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية والقروية ، المديرية الفرعية للتنمية الصناعية ، المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية والثقافية ، المديرية الفرعية لتنمية الهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية ..
تكلف كل واحدة منها فيما يخصها بالقيام بالمهام المبينة أعلاه وذلك بالنسبة للفروع والقطاعات المناطة بها وتتضمن كذلك : - المديرية الفرعية للتنمية الجهوية المكلفة بالقيام في نطاق السياسة العامة للعمل على محو الفوارق الجهوية وسياسة اللامركزية ، بما يلي :
انجاز أو العمل على انجاز كل دراسة نوعية خاصة بكل ناحية ، دراسة واقتراح الاختيارات المتممة في المسائل المتعلقة بتهيئة التراب وحصر أماكن الاستثمار وذلك بمناسبة تنفيذ المخططات والبرامج ، العمل على جعل برامج التنمية الجهوية والمحلبة متناسقة مع البرامج المقيدة فى المخططات لتنمية الاقتصاد الوطني ، 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه القيام ، بناء على طلب الحكومة ، بدراسة البرامج الخاصة وبتقديم بيان بشأن تنفيذ هذه البرامج ، الى الحكومة