المادة 3
تتلخص مهمة مديرية الاحصاءات في جمع وتركيز وتحرير وتوضيح وتفسير واستغلال المعطيات | والمعلومات الاحصائية من كل نوع ولا سيما ما يتعلق منها بالاقتصاد والسكان وبالمالية والتعليم والوضع الاجتماعي والصحي للبلاد . وفي هذا الاطار العام تقوم مديرية الاحصاءات على الخصوص بما يلي :
تخصيص الاحتكار فى مسائل الاعلام الاحصائي للدولة ، وبهذه الصفة تتدخل فى كل احصاء او تحقيق يتم بواسطة التنقيب الاقتصادي او الاجتماعي ، وتراقب جميع الاشغال الاحصائية لجميع المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة وذلك بواسطة اجراء المشاورات الالزامية تحرير جميع الاحصاءات اللازمة لاعداد مخططات التنمية والقيام بجميع التحقيقات اللازمة لمراقبة تنفيذها ، حساب جميع المقاييس التأليفية للاقتصاد الوطني ، انجاز واعداد مخططات الاشغال المتعلقة بجميع - التحقيقات والاحصاءات ذات المطابع الوطني او الجهوي او القطاعي ، المتممة في ميادين الاقتصاد او السكان أو الاجتماع والقيام باستغلالها على الآلات الميكانوغرافية أو الايليكترونية وبتحليلها ونشر نتائجها ، القيام بالاحصاء الدوري للسكان ، تحرير قوائم جرد الوحدات الاحصائية والاقتصادية والديمغرافية وجعلها مطابقة للحالة الراهنة تتضمن مديرية الاحصاءات :
المديرية الفرعية للاحصاءات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للاحصاءات الاجتماعية والديمغرافية ، وتكلف كل واحدة منهما بالقيام فى الميدان الذي يعنيها، بالمهام المبينة أعلاه . 1 وتتضمن كذلك :
المديرية الفرعية للاحصاءات الجهوية وتحضير الخرائط المكلفة بوضع جهاز للاعلام الجهوي وبتنظيم نسخة الخرائط .