مرسوم رقم 70-159
· ج.ر عدد 93 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-159 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 1381
المادة 9
تنصب كتابة الدولة للتخطيط لكي يمكنها أن تقوم بمهامها كل لجنة أو فرقة عمل من شأنها أن تساعد على اعداد وانجاز المخططات .