مرسوم رقم 70-159
· ج.ر عدد 93 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-159 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 1381
المادة 8
تكلف كتابة الدولة للتخطيط بتنظيم وجمع الأنباء الاقتصادية والاجتماعية وبهذه الصفة تسهر على وضع مدارات الاعلام الاحصائي في مكانها وتراقب مجموع النشاطات الاحصائية للبلاد • تحدد بموجب مراسيم واجبات مختلف الاعوان الاقتصاديين في مسائل الاعلام الاحصائى وكذا الاتصالات الادارية والتقنية بين كتابة الدولة للتخطيط والادارات والهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تقوم بنشاطات احصائية لغايات نوعية .