مرسوم رقم 70-159
· ج.ر عدد 93 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-159 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 1381
المادة 7
تكلف كتابة الدولة للتخطيط بما يلى :
- تنظيم ومراقبة تنفيذ المخططات ،
2 - اعلام المحافل السياسية القائمة بالتخطيط بحالة انجاز المخططات وذلك طبقا للفترات الدورية المحددة في النصوص الجاري بها العمل .
ولهذه الغاية يوضح في نصوص نظامية التنظيم العام للمراقبة التقنية المتعلقة بانجاز أهداف المخطط وكذا المسؤوليات والامتيازات لمختلف مستويات التخطيط
3 - النشر دوريا لبيان هذا الانجاز وبوجه عام عن التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد •