مرسوم رقم 70-159
· ج.ر عدد 93 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-159 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 1381
المادة 3
تكلف كتابة الدولة للتخطيط بالقيام في نطاق مهمتها الرئيسية بتوجيه المعلومات الدورية الى المحافل السياسية القائمة بالتخطيط ، وتتعلق هذه المعلومات بآفاق التنمية الاقتصادية الوطنية المتممة تبعا للدراسات المنجزة حول الطاقات الكامنة في البلاد والامكانيات التي يفتحها تقدم العلوم والتقنيات وحول امكانية تلبية الاحتياجات الاساسية للوطن ..