المادة 2
تكلف كتابة الدولة للتخطيط بالقيام في نطاق مهمتها الرئيسية المشار اليها فى المادة السابقة بما يلى :
I 2 - اعداد المشاريع التوجيهية اللازمة لصياغة المخططات ذات الأجل الطويل والمتوسط والقصير ، 2 تحضير مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم الاشغال | الخاصة باعداد المخطط الوطني للتنمية 6 3 العمل على حسن تنفيذ الاشغال المتعلقة بالاعداد المذكور وعلى تنسيقها ومراعاة الجدول الزمنى المتعلق باعداد المخططات في مختلف مستويات التخطيط .
4 - تقديم تقرير للمشاريع الخاصة بالمخططات التي تمتد على عدة سنوات والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك تبعا للاقتراحات والمشاريع المتعلقة بتنمية مختلف قطاعات وفروع ونواحي البلاد .