مرسوم رقم 70-159
· ج.ر عدد 93 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-159 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 1381
المادة الأولى
تكلف كتابة الدولة للتخطيط باعداد مشاريع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على أساس الاختيارات والتوجيهات الكبرى المقررة من جانب المحافل السياسية العليا للوطن .