مرسوم رقم 70-156
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير . 1391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 3
يكون الاقتطاع من ايرادات التسيير محل أمر بالصرف للتنفيذ ابتداء من السنة المالية بالنسبة للاقتطاع المنجز بعنوان الميزانية الاولية وبمجرد المصادقة على الميزانية الاضافية أو الترخيص الخصوصى لتكملة الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم