مرسوم رقم 70-155
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات (استدراك) 1653
المادة 5
يحرر مدير الضرائب أذنا بالصرف في كل شهر. شهر لصالح الولايات قدره واحد على اثنى عشر من تقديراتها الجبائية المباشرة وتبين الحوالات المبلغ الاجمالي لقسط مساهمة الولاية في صندوق الضمان للولايات والمبلغ الصافي الواجب أداؤه .