مرسوم رقم 70-155
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات (استدراك) 1653
المادة الأولى
يؤدى صندوق الضمان للولايات عن طريق المصاريف المبالغ الآتية :
- التخفيضات والسندات عديمة القيمة على الضرائب المباشرة المحلية المعلن عنها خلال السنة المالية ،
- النقص في المعاينات بالنسبة لتقديرات الولايات ،
- مصاريف تأسيس الضريبة واستيفائها