الفصل الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 8
ترتب المصاريف والايرادات داخل مصالح فرع التسيير والمبين أعلاه في المادة 5 في الحسابات التالية : 1390 الجريدة الرسمية مصاريف - الرتبة 6 : 60 المواد الغذائية واللوازم ، 61 نفقات المستخدمين ، 62 الضرائب والرسوم ، 63 الاشغال والخدمات الخارجية . 64 مساهمات الخدمات الخارجية وأداء الخدمات لصالح الغير ، 65 المنح والاعانات ، 66 نفقات التسيير العام ، 67 نفقات مالية ، 68 التزويدات الحساب الاستهلاكات والذخائر ، و6 تكاليف استثنائية ..
ايرادات - الرتبة 7 : 70 منتوجات الاستغلال . 71 منتوجات أملاك الدولة ، 72 منتوجات مالية ، 73 تحصيل واعانات ومساهمات ، 74 منح من صندوق الولايات للتضامن ، 75 ضرائب غير مباشرة ، 76 ضرائب مباشرة ، 77 الرسم الفريد عن السيارات ، 78 تخفيض التكاليف .. 79 المنتوجات الاستثنائية .
الرتبة 8 : 82 تكاليف ومنتوجات سابقة (مصاريف وايرادات ) ، 83 اقتطاعات من أجل مصاريف التجهيز والاستثمار ، 85 منتوجات السنة المالية .