مرسوم رقم 70-154
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-154 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها ( استدراك ) 116
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين