مرسوم رقم 70-154
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-154 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها ( استدراك ) 116
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
تعتبر العمليات التالية كعمليات لم ينته انجازها عند قفل السنة المالية :
- جميع المصاريف التي حددت قيمتها ولم يؤمر بصرفها ،
- جميع الايرادات التي حددت قيمتها والتي لم تكن موضوع اصدار سند للايرادات