مرسوم رقم 70-154
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-154 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها ( استدراك ) 116
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 14
تعتبر العمليات التالية منجزة عند قفل السنة المالية :
جميع المصاريف التي أمر بصرفها ، جميع الايرادات التي هي موضوع اصدار سند للايرادات •