مرسوم رقم 70-149
· ج.ر عدد 88 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-149 70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1323
المادة 5
يعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام ، وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حسن لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهى مدة وكالة سلفه ...