مرسوم رقم 70-149
· ج.ر عدد 88 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-149 70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1323
المادة الأولى
تحدث فى اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى « المعهد التقنولوجي للصحة العمومية »
( م . ت . ص . ع ( تكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزارة الصحة العمومية .
يكون مقر المؤسسة بمستغانم •