مرسوم رقم 70-148
· ج.ر عدد 88 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-148 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة . 1323
المادة 5
يعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام .
وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حمد لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهى مدة وكالة سلفه ...