مرسوم رقم 70-147
· ج.ر عدد 88 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-147 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر 1322
المادة 6
تسلم مداولة المجلس الادارى لوزارة الصحة العمومية التي تستطيع أن تعارضها في أجل 30 يوما اذا كانت غير مطابقة للقوانين والنظم الجاري بها العمل أو لسياسة الحكومة . كما تسلم كذلك عن سبيل الاشعار للوزارات الممثلة