المادة 4
يسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من :
- رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية .
- أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعى للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات .
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري .