الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تتلقى الهيئات الخازنة :
أ عن مخزوناتها من الارز بادي» و «الكارغو» المنتوجة في موسم 1970 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر .
مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15 ر.دج عن كل قنطار .. 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز كارغو» تحول الى أرز «بادي» على حسب العامل 079 ، وبعد الاطلاع على التقرير الخاص بالسعر المطبق على منطقة بوناموسة ، وبناء على اقتراح مدير الهندسة القروية والري الفلاحي .
ب عن مخزونات الارز بادي والارز كارغو» المنتوجة يقرر ما يلى :
في موسم 1969 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة الخزن تحدد اجماليا ب 20ر دج عن كل قنطار .
تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .