الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز بادي» المستلمة منها :
أ - رسماً اجمالياً قدره 80 ر 0 دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 0 دج ورسم 050 دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها .
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 0,60 دج عن القنطار - والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين
- عن جميع كميات الارز بادى» التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
أ نصف رسم الخزن البالغ 60 0 0 دج عن القنطار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين ،
ب - رسم التوزيع وقدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم .