الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 2
تحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي» الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى : 80 70 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ، 9135 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة ..
وتشمل هذه الاسعار :
V - الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم 2 حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة :
- ه ره دج للأرز المستدير .
للجمهورية الجزائرية 1339
- 50 ره دج للأرز المستطيل ..
بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم
3 - حد التجفيف والتهوئة وهو :
- 2,45 دج عن الارز المستدير . 2,75 دج عن الارز المستطيل ..
4 - نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 70ر دج عن الارز المستدير .
- 80ر دج عن الارز المستطيل ..
ه نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج •] تطبق الأسعار الواردة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 1,50 % من الاوساخ . . ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى ...