الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز و بادي »
السالم والخالص والتجارى ، من غلة عام 1970 والذي تبلغ رطوبته 14 ٪ وكسره 2 ٪ وأوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 ٪ تحدد كما يلى :
1 - أرز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة أنواع الأرز المزروع في الجزائر ، : 62 دج عن كل قنطار . 2 أرز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع في الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار .
وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز و بادي ، المسلم للهيئة الخازنة 6 يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة وأن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز و بادي » ..
الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ها الجريدة الرسمية يطرح من وزن الارز و بادى ، المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذى يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز ( بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من الارز بادي» بمعدل 1٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو »
وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15٪ فان الارز لا يعتبر نظيفاً ولا سالماً ولا تجارياً ..
ب - الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساوياً ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز بادي» بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفاً ولا سالماً ولا تجارياً اذا تجاوزت أجرامه ال 10٪ .
الحبوب الصفراء : السماح 0٫50 ٫ 0٫50٪ زيادة عن ال50ر.
ج ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقاً للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 0 دج عن كل نقطة من محصول الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار من الارز بادى ذى الحبوب المستديرة 56 % عن كل قنطار من الارز ( بادى » ذى الحبوب المستطيلة .
تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفاً التخفيضات التالية :
- نصف رسم الخزن يحدد ب 0,60 دج عن كل قنطار من الارز بادي» الموسم 1970-1971 6 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى - للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار ، رسم قدره 50 0 دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها .