المادة الأولى
يشكل رقباء النظام العمومي سلك موظفين تابعين لوزير الداخلية - ويكلفون ويوضعون تحت سلطة ضباط الشرطة بالمحافظة على الامن وسلامة الاشخاص والاملاك والهدوء العمومي كما يشرفون على أعوان النظام العمومي ويسهرون على تكوينهم وعندما يوضعون تحت سلطة مفتشى الشرطة يكلفون بالتحقيقات القضائية أو الادارية وبمهمات الاستعلامات والمراقبة وبالأعمال المرتبطة بسير مصالح الشرطة .
تمنح لرقباء النظام العمومي الذين حصلوا على الدرجة السادسة من سلمهم صفة رقيب أول » .