المادة 2
ان العرفاء الأولين المتوفرة فيهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شروط الترسيم في سلك مساعدي النظام العمومي المثبتين في نفس التاريخ 4 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم ، يمكن ادراجهم كضباط شرطة متمرنين اذا نجحوا في اختبارات امتحان منظم بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز ترسيم المترشحين في هذا الامتحان في سلك ضباط الشرطة بمجرد اكمالهم تمرين لمدة 3 سنوات ، ويجرون خلال هذا التمرين دورة التكوين المهنى بمدرسة الشرطة .. 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه ان المترشحين الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان | يدرجون تلقائيا في سلك رقباء النظام العمومي ..
ويتم ترسيمهم وترتيبهم بنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه أعلاه