المادة 3
ان المقطع الثانى من المادة 3 من المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلي :
المادة 3 : .........
2) من بين رقباء الامن العمومى المرسمين البالغين 45 سنة على الاقل والمثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ،
المادة 10 : يدرج سلك المفتشين في السلم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم »
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين