المادة 3
يوظف ضباط الشرطة :
ا - عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين : ...
ب مفتشى الشرطة المرسمين الذكور المثبتين 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة
2 - ضمن جدول 1/10 من الوظائف الشاغرة عن طريق الاختيار من بين مفتشى الشرطة المرسمين الذكور المثبتين 10 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الاقل والمبينة أسماءهم فى قائمة الاهلية الحررة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمات المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الفائزين عن طريق الاختيار تحدد من قبل وزير الداخلية ، وتنشر عن طريق اللصق والصحافة وفى النشرة الداخلية لادارة الامن الوطني . .