المادة 14
ان محافظى الشرطة الرئيسيين ورواد المجموعات والرواد الرئيسيين ورواد رجال الشرطة الموظفين | في اطار المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في II مارس سنة 1962 | رقم 62-506 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 يدرجون في سلك محافظى الشرطة الرئيسيين ضمن نفس الشروط المطبقة على أولائك الذين يعينون بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 4 سنوات من الاقدمية في سلكهم ، وذلك مع مراعاة أحكام الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين المدنية لجبهة واعادة التحرير ترتيب أفراد الوطني في جيش التحرير الوطني والمنظمة الوظائف العمومية ، وتخفض هذه الاقدمية إلى سنة اذا نجح المعنيون في الامتحان المهني الذي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وتؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسمهم للترقية في الدرجات ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار إليه أعلاه . .