مرسوم رقم 70-138
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
مرسوم رقم 13870 مكرر مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 301 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الأمن الوطني . 1603
المادة 2
ان المادة 6 من المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.
والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
«المادة 6 : يمكن ادراج الضباط وضباط الصف الاحتياطيون في الجيش الوطني الشعبي في أحد الإسلاك المبينة بعدم :.
أعوان النظام العمومي ، رقباء النظام العمومي .
مفتشو الشرطة ، ضباط الشرطة » •