مرسوم رقم 70-138
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
مرسوم رقم 13870 مكرر مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 301 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الأمن الوطني . 1603
المادة 11
يجوز لموظفى الامن الوطني المتميزين بأعمال البطولة أو الاخلاص ، أن يستفيدوا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة لسلكهم ، من ترقية الى السلك الذي يأتي بعد سلكهم مباشرة .
ولا يجوز لأحد منهم أن يستفيد من هذه الترقية أكثر من مرة خلال حياته الوظيفية ..