مرسوم رقم 70-137
· ج.ر عدد 87 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-137 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
تنشأ ، في اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1289 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ८ تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء » ) م.ت. ش. ع . ب ) ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد مقره بالجزائر العاصمة ، غير أنه يمكن بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية نقل هذا المقر الى مكان آخر من التراب الوطني .