المادة 11
يؤسس مجلس للتوجيه يكلف بدراسة وعرض نائب رئيس معين من طرف وزير العمل والشؤون | جميع الاجراءات المتعلقة بالتسيير التربوى وتحدد كيفيات الاجتماعية ، ممثلين اثنين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، معينين - من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل لوزارة الداخلية ، معين من طرف وزير الداخلية ، ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، معين من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لفرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمعهد ، أربعة ممثلين منتخبين من طرف موظفي التكوين بالمعهد ، - أربعة ممثلين منتخبين من طرف التلامذة المتمرنين - ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة ، كل شخص آخر يظهر له أن اختصاصه قد يفيد في المداولات .
ويحضر مدير مدرسة الهندسة ومدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية والبناء ومدير المعهد والعون المحاسب ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى