المادة 4
تحدد كيفيات دخول المعهد وكذا تنظيم الاختيار و تنظيم برامج الدروس بموجب قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالتخطيط ووزير السياحة ' المادة ه : يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من قبل الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس ممثل لوزير السياحة ممثل للشركة الوطنية للسياحة ، ممثل للشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، ممثل للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ل ممثل لوكالة السياحة الجزائرية ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير السياحة .
ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ ، ممثلين منتخبين من قبل موظفي التعليم .