المادة 4
ان كيفيات دخول المعهد وكذا تنظيم الاختيار وتنظيم برامج الدروس ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالتخطيط ووزير السياحة المادة ه : يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من قبل الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس ممثل لوزير السياحة ، ممثل للشركة الوطنية للسياحة .
للجمهورية الجزائرية 1303
- ممثل للشركة الوطنية للحمامات المعدنية .
ممثل للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ممثل لوكالة السياحة الجزائرية 10 ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير السياحة .
ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ ، ممثلين منتخبين من قبل موظفى التعليم .