مرسوم رقم 70-133
· ج.ر عدد 85 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-133 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1293
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر | سنة 1970.
هواري بومدين