المادة الأولى
ان المجلس الوطنى للطيران الذي يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، يتألف من :
وزير الدولة المكلف بالنقل ، أو ممثله ، نائبا للرئيس ، مدير الطيران العسكرى بوزارة الدفاع الوطني ، مدير الطيران المدنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية - الجزائرية ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية - والطيران • ويقوم بكتابة المجلس ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران .