مرسوم رقم 70-130
· ج.ر عدد 78 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-130 مؤرخ في 11 رجب عام 1390 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهنى لادراج الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية 1195 ميزانية وزارة التجارة 1203
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة دينار ( 342,500) دج) يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
« أ » الملحق بهذا المرسوم