مرسوم رقم 70-128
· ج.ر عدد 76 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-128 مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث باب بميزانية وزارة الصحة العمومية ونقل اعتماد الى هذا الباب (استدراك) 1264
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 هواري بومدين