مرسوم رقم 70-128
· ج.ر عدد 76 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-128 مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث باب بميزانية وزارة الصحة العمومية ونقل اعتماد الى هذا الباب (استدراك) 1264
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار ( 1400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 37-11 «المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية .