مرسوم رقم 70-125 · ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-125 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 7701

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.