مرسوم رقم 70-123
· ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 ...
هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة المتعلق بتأجير قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء وذلك لموسم 1970-1971