مرسوم رقم 70-123
· ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077
المادة 7
ان كيفيات أداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطنى للحلفاء برسم استئجار قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء والتابعة لأملاك الدولة والبلديات محددة في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم .
تحدد في الاتفاقيات المشار اليها في المادة 2 أعلاه كيفيات أداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم الاتفاقيات المبرمة مع الافراد الذين يملكون الحقول .