مرسوم رقم 70-123
· ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077
المادة 6
يجب على المستأجر :
1 - أن يمتثل لأحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل أو التي ستصدر والمتعلقة بتنظيم العمل والضمان الاجتماعي ، 2 أن لا يستخدم عمالا أجانب الا باذن خاص .