مرسوم رقم 70-123
· ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077
المادة 5
يجب على المكتب الوطني للحلفاء أن يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة أرض مؤجرة وأن يوجهه الى محافظ الغابات وحماية التربة واستصلاحها الذي تكون منطقة الجنى تابعة له وذلك قبل 15 أبريل الموالي لكل موسم