مرسوم رقم 70-123
· ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077
المادة 4
يحدد معدل الواجبات التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء ، عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى مالكي الحقول التابعة لأملاك الدولة والبلديات والافراد ب ه دنانير .
المادة ه : يحدد السعر الأدنى الذي يؤديه المكتب الوطني للحلفاء الى الحصادين ب 5 دنانير عن قنطار الحلفاء الخضراء المنقولة الى ورشات الشراء .