مرسوم رقم 70-123
· ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077
المادة 2
يمكن أن تبرم صفقات لايجار قطع الاراضي النابتة فيها الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة لها من جهة والمكتب الوطني للحلفاء من جهة أخرى .
ويمكن أن تبرم أيضا اتفاقيات بين المكتب الوطني للحلفاء والافراد المالكين للأراضي الخاصة